عبد الرزاق الصنعاني
213
المصنف
( 10550 ) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروة عن علي بن الحكم عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير في الرجل يطلق امرأة تطليقة ، أو تطليقتين ، فيتزوجها رجل في عدتها ، قال : يفرق بينهما ولا رجعة لزوجها الأول عليها ، إلا بخطبة ، لان عدتها قد انقضت عند هذا الآخر . ( 10551 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري سئل [ عن رجل ] ( 1 ) تزوج امرأة ، فاستبان حملها عند زوجها الآخر من زوجها الأول ، قال : يفرق بينهما ، ولها مهرها بما استحل منها ، وترد إلى زوجها الأول ، وإن كان لم يطلقها إلا واحدة أو اثنتين ، فلا يقربها حتى تضع حملها ، باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر ( 10552 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة نكحت في عدتها ، فبنى بها زوجها ، وحملت منه ، قال : يفرق بينهما ، وتعتد حتى تضع حملها ، ثم تقضي بقية عدتها من الأول ، قال معمر : وبلغني عن عمر بن عبد العزيز نحو ذلك . ( 10553 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : تقضي عدتها من الآخر ومن الأول . ( 10554 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا اجتمعت عدتان في عدة فتجزيهما ( 2 ) عدة واحدة ، قال الثوري : وإن
--> ( 1 ) زدته أنا . ( 2 ) في " ص " " فتجزيها " .